الضرر على البدن وافساد المزاج والأصل فيه بعد الإجماع حديث نفي الضرر والاضرار . . . » . ( « 1 » )
وهذا الإجماع الّذي ذكره - قده - وإن كان مدركيّاً وإنّ من مداركه حديث نفي الضرر إلّا أنّه يدلّ على أنّ صاحب الرياض لم يجد أحداً يقول بحليّة الاضرار بالنفس وإلّا لعبّر عنه بالشهرة بدل الإجماع .
17 - صاحب الجواهر - الشيخ محمد حسن النجفي - ( م 1266 ه - . ق )
قال في مسألة حرمة السموم القاتلة وغير القاتلة القليل منها والكثير : « . . . وبالجملة كلما كان فيه الضّرار علماً أو ظنّاً أو خوفاً معتدّاً به حرم . . . » . ( « 2 » )
وليراجع جواهر الكلام في مسألة حرمة رطوبات الحيوان مثل بصاق الإنسان وعرقه ( « 3 » ) ، ومسألة بطلان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً ( « 4 » ) ، ومسألة أنّ المدار في الافطار على خوف الضرر ( « 5 » ) ، ومسألة عدم كفاية حجّ المريض ( « 6 » ) ، ومسألة وجوب دخول المؤمن غير المجتهد في ولاية الجائر دفعاً للضرر ( « 7 » ) ، ومسألة عدم جواز قتل من سبّ النبيّ إذا كان السّامع يخاف على نفسه ( « 8 » ) ، ومسألة موجبات الضمان على التسبيب من كتاب الدّيات . ( « 9 » )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 2 ، في ذيل القسم الرابع من الأطعمة الجامدة .
( 2 ) الجواهر : 36 / 370 .
( 3 ) المصدر نفسه : 293 .
( 4 ) المصدر نفسه : 5 / 111 .
( 5 ) المصدر نفسه : 16 / 347 .
( 6 ) المصدر نفسه : 17 / 287 و 288 .
( 7 ) المصدر نفسه : 21 / 407 .
( 8 ) المصدر نفسه : 41 / 434 .
( 9 ) المصدر نفسه : 43 / 115 .