21 - المحقّق العراقي ( م 1361 ه - . ق )
قال في أبحاثه الأُصولية : « . . . بل الاطلاق مناسب مع الأخذ بأدلّة تحريم الاضرار بالنفس » . ( « 1 » )
22 - السيد أحمد الخونساري ( م 1405 ه - . ق )
قال في مسألة حرمة السموم : « . . . والمعروف أنّ ما كان فيه الضّرر علماً أو ظنّاً بل خوفاً معتدّاً به حرم . . . » . ( « 2 » )
23 - الإمام الخميني - قده - ( م 1409 ه - . ق )
قال في باب الأطعمة والأشربة : « يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن ، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوى ، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتّناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد » . ( « 3 » )
24 - المحقّق الخوئي - قده - ( 1413 ه - . ق )
قال في منهاج الصّالحين : « تحرم السّموم القاتلة وكلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به ومنه الأفيون المعبّر عنه بالتّرياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه » . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) تنقيح الأُصول : 141 .
( 2 ) جامع المدارك : 5 / 170 .
( 3 ) تحرير الوسيلة : 2 / 163 .
( 4 ) منهاج الصالحين : 2 / 337 .