18 - الشيخ الأعظم الأنصاري ( م 1281 ه - . ق )
قال في الفرائد : « فكل اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه » . ( « 1 » )
وهذه العبارة صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً ، وقد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله :
« إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير . . . نعم قد استفيد من الأدلّة - العقلية والنقليّة - تحريم الاضرار بالنفس . . . » . ( « 2 » )
19 - المحقّق الخراساني ( م 1329 ه - . ق )
بعد أن ذكر كلام القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد وأنّ استدلالهم مركب من صغرى وكبرى ، ردّ كلامهم بمنع الصغرى ، وأمّا الكبرى وهي « استقلال العقل بدفع الضرر المظنون » فليست مخدوشة عنده ، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله : « . . . ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً . . . » . ( « 3 » )
20 - السيّد الطباطبائي اليزدي ( م 1337 ه - . ق )
ليراجع كتاب العروة ، المسألة 18 من باب مسوّغات التيمّم ( « 4 » ) ومسألة شرائط صحّة الصوم . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول : 315
( 2 ) المكاسب : 373 .
( 3 ) كفاية الأُصول : 353 ، ط . جماعة المدرسين بقم .
( 4 ) العروة الوثقى : 1 / 473 .
( 5 ) المصدر نفسه : 2 / 216 .