تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 175

مساهمون:

صالرسالة الثانية ١٧٥

18 - الشيخ الأعظم الأنصاري ( م 1281 ه‍ - . ق )

قال في الفرائد : « فكل اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه » . ( « 1 » ) وهذه العبارة صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً ، وقد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله : « إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير . . . نعم قد استفيد من الأدلّة - العقلية والنقليّة - تحريم الاضرار بالنفس . . . » . ( « 2 » )

19 - المحقّق الخراساني ( م 1329 ه‍ - . ق )

بعد أن ذكر كلام القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد وأنّ استدلالهم مركب من صغرى وكبرى ، ردّ كلامهم بمنع الصغرى ، وأمّا الكبرى وهي « استقلال العقل بدفع الضرر المظنون » فليست مخدوشة عنده ، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله : « . . . ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً . . . » . ( « 3 » )

20 - السيّد الطباطبائي اليزدي ( م 1337 ه‍ - . ق )

ليراجع كتاب العروة ، المسألة 18 من باب مسوّغات التيمّم ( « 4 » ) ومسألة شرائط صحّة الصوم . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول : 315 ( 2 ) المكاسب : 373 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 353 ، ط . جماعة المدرسين بقم . ( 4 ) العروة الوثقى : 1 / 473 . ( 5 ) المصدر نفسه : 2 / 216 .