9 - ابن إدريس الحلّي ( م 598 ه - . ق )
استدلّ في السرائر على وجوب أكل الميتة للمضطرّ بضرورة وجوب دفع المضارّ عن النفس . ( « 1 » ) كما استدلّ بمثل ذلك على وجوب شرب المسكر لخوف ضرر العطش ( « 2 » ) .
10 - المحقّق الحلّي ( م 676 ه - . ق )
قال في باب الأطعمة والأشربة المحرّمة : « . . . والكثير من شحم الحنظل والشوكران فإنّه لا يجوز ، لما يتضمّن من ثقل المزاج وإفساده » . ( « 3 » )
وقال أيضاً : « ويكره الأكل متّكئاً والتملّي من المآكل وربما كان الإفراط حراماً لما يتضمّن من الاضرار » . ( « 4 » )
وقال في كتاب الصوم من المعتبر : « والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر ، لقوله ( عليه السلام ) : « لا ضرر ولا ضرار » ولو تكلّفه لم يصحّ ، لأنّه منهيّ عنه ، والنهي يدل على فساد المنهيّ في العبادات ويجب عليه لو لم يتضرّر » . ( « 5 » )
واستدلال المحقّق على حرمة الصيام على المتضرّر به بحديث « لا ضرر » يدفع التوهّم بأنّ حرمة الصيام عليه فقط من أجل ردّ هدية اللّه .
وليراجع الشرائع في باب جواز إقامة الحدود للفقهاء ( « 6 » ) وكذلك الصوم من المختصر النافع . ( « 7 » )
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 125 ، ط . جماعة المدرسين بقم .
( 2 ) السرائر : 3 / 132 .
( 3 ) الشرائع : 3 / 75 ، ط . انتشارات استقلال - طهران .
( 4 ) المصدر نفسه : 4 / 27 .
( 5 ) المعتبر : 2 / 685 ، ط . منشورات مؤسّسة سيد الشهداء ( عليه السلام ) بقم .
( 6 ) الشرائع 1 / 344 ، مطبعة الآداب في النجف .
( 7 ) المختصر النافع : 71 .