الفصل الأوّل : في توضيح الأقوال في المسألة
القول الأوّل : وهو المشهور :
الذي يتتبّع أقوال الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين يجد بوضوح أنّ المشهور بينهم هو القول بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً بحيث لم يعثر على مخالف له فيما مضى ، ولهذا لا يبعد أن يقال بوجود إجماع العلماء على حكم المسألة كما صرّح صاحب الرياض - على ما سيأتي - وإليك قائمة من فطاحل الفقهاء والأُصوليين وبعض عباراتهم حول المسألة :
1 - مؤلّف كتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) :
قال : « . . . إنّ اللّه تعالى لم يبح أكلًا ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل حرام . . . » ( « 1 » ) .
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية : 1 / 5 ( فقه الرضا ( عليه السلام ) ) فقد حقّق شيخنا - مدّ ظلّه - أنّ فقه الرضا إمّا رسالة والد الصدوق إليه ، أو رسالة التكليف للشلمغاني ، فلاحظ كلامه في « المواهب في تحرير أحكام المكاسب » ، ص 19 و 20 .