تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 39

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٣٩
مريضاً قال : « ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السّنة يوماً واحداً لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها » . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله : « لم ترثه » . ( « 1 » ) 67 - روى الكليني باسناده عن حمران في حديث قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب . الخ . ( « 2 » ) 68 - روى الصدوق باسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ فقال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين فقال : (
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
) يعني في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ من الطّلاق الثالث حرّمها اللّه عليه ، فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطّلاق ولا يضارّوا النّساء » . ( « 3 » )

القسم الخامس : ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس :

وإليك نموذجاً من أحاديث هذا القسم : 69 - قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : « كلّما أضرّ به الصوم فالافطار له واجب » . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، ج 15 ، ص 285 ، الحديث 28252 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، ج 15 ، ص 509 ، الحديث 28658 . ( 3 ) الوسائل ، ج 15 ص 359 ، كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب الطلاق وأحكامه ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الصوم ، ج 7 ص 156 ، الحديث 13265 .