تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 41

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٤١
بدنه إلّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك الخ . . . » . ( « 1 » ) 73 - الحسن بن عليّ بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : « وأمّا ما يحلّ للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية : صنف منها جميع الحبّ كلّه من الحنطة والشّعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحبّ وصنوف السّماسم وغيرهما ، كلّ شيء من الحبّ ممّا يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه وقوته فحرام أكله إلّا في حال الضرورة . والصنف الثاني ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثّمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوّة به فحلال أكله ، وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله . والصّنف الثالث جميع صنوف البقول والنّبات وكلّ شيء تنبت من البقول كلّها ممّا فيه منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكله ، وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الإنسان في أكله نظير بقول السّموم القاتلة ونظير الدّفلى وغير ذلك من صنوف السّم القاتل فحرام أكله . . . . وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حرام » . ( « 2 » ) 74 - في فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم - يرحمك اللّه - إنّ اللّه تبارك وتعالى ، لم يبح أكلًا ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصّلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 16 باب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 ، وأيضاً : الفروع ج 2 / 150 ؛ والفقيه ج 2 / 111 والأمالي 395 والعلل 165 والمحاسن 334 وتفسير العياشي 1 / 191 والتهذيب 2 / 370 . ( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ، وأيضاً : تحف العقول ط ت ص 337 .