تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 40

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٤٠
70 - روى الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصّوم ؟ قال : « كلّ شيء من المرض أضرّ به الصّوم فهو يسعه ترك الصّوم » . ( « 1 » ) 71 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا إثم » ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( « 2 » ) ففي هذا الحديث نهي عن الاضرار بالجار بجملة خبريّة ، ودلالتها على التحريم أبلغ من الجملة الانشائيّة كما جاء في علم الأُصول ، وشبّه هذا التحريم بتحريم الاضرار بالنّفس وجعل هذا المشبّه به أمراً مفروغاً عنه . 72 - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أخبرني - جعلني اللّه فداك - لم حرّم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه ( ذلك - علل ) من رغبة منه فيما حرّم عليهم (
أُحِلَّ لَهُمْ . . .
) ولا زهد فيما أحلّ لهم ( حرم عليهم . . . ) ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلًا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ، وحرّم عليهم ثمّ أباحه للمضطر ، وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 158 ، كتاب الصوم ، الحديث 13273 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 باب 12 من أبواب احياء الموات ح 2 ، أيضاً : الفروع ج 5 ص 292 ح 1 ( باب الضرار ) ؛ والتهذيب ج 7 ص 146 ، ح 35 .