إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على البدنة ، وإن ضلّت راحلة راجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل » . ( « 1 » )
46 - وباسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان عليّ ( عليه السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ » . ( « 2 » )
47 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعاً ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم » . ( « 3 » )
ويستفاد من الأحاديث الثلاثة الأخيرة مرجوحيّة الاضرار - على الأقلّ - حتى بالنسبة إلى الدّوابّ ، فضلًا عن بني آدم .
48 - روى الشيخ أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني أنّه قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خصلتان ليس فوقهما من البرّ شيء : الإيمان باللّه والنّفع لعباد اللّه ، وخصلتان ليس فوقهما من الشرّ شيء : الشرك باللّه والضرّ لعباد اللّه . » ( « 4 » )
49 - عن الشيخ الصدوق في الخصال قال : حدّثني محمّد بن علي ماجيلويه - رضي اللّه عنه - ، قال : حدثنا محمّد بن يحيى العطار ، قال : حدثني سهل بن زياد الآدمي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي رفعه إلى ( الإمام الصادق ) جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انّه ذكر عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب إلى عمّاله :
« أدِقُّوا أقْلامَكُمْ ، وَقارِبُوا بَينَ سُطورِكُمْ ، وَاحذِفُوا عنّي فُضُولَكُم ، واقْصدُوا
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الحج ، ج 10 / 133 - 134 ، الباب 34 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) تحف العقول ص 35 ط دار الكتب الإسلامية طهران سنة 1376 ه - .