تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 35

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٣٥
56 - روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » . ( « 1 » ) 57 - ما رواه الكليني مرسلًا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض . قال : فقال : « ما كان في مكان شديد فلا يضر ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضر » وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ؟ قال : « إن تراضيا فلا يضر ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع » . ( « 2 » ) والحديث بصدد إعطاء ضابطة كلية وهي أنّ الاضرار بالغير ، غير جائز ، وأنّ المقياس في التصرف في العيون عدم الاضرار بالغير . وما ذكره من كونه ألف ذراع في الأراضي الرخوة ، وخمسمائة ذراع في الصلبة محمول على الغالب ، ويؤيد ذلك الأحاديث الآتية : 58 - روى الكليني عن محمد بن الحسن [ الحسين خ ل ] قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أُخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : « على حسب أن لا تضر إحداهما بالأُخرى إن شاء اللّه » . ( « 3 » ) 59 - روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في رجل أتى جبلًا فشقّ فيه قناة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ، الباب 8 ، من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ، الباب 13 ، من أبواب احياء الموات ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 17 ، الباب 14 ، من أبواب احياء الموات ، الحديث 1 .