38 - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أضررتُ بولدي أو سرقتهم ذلك المال » . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة مثله إلّا أنّه قال : « أضررت بورثتي » . ( « 1 » )
39 - وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : عظّموا أصحابكم ووقّروهم ، ولا يتهجّم بعضكم على بعض ، ولا تضارّوا ولا تحاسدوا ، وإيّاكم والبخل وكونوا عباد اللّه المخلصين » . ( « 2 » )
40 - وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه : (
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
) قال : « لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتّر عليه » . ( « 3 » )
41 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها قبل أن تنتفل ، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال : (
وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
) » . ( « 4 » )
42 - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : « إذا عجز أربابها عنها فلك أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 / 356 ، الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 8 / 406 ، الباب 5 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 ؛ لاحظ : الأُصول ص 609 باب حسن المعاشرة .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح ج 15 / 238 و 239 ، الباب 12 من أبواب النفقات ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 15 / 434 ، الباب 18 من أبواب العِدَد ، الحديث 2 .