تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 29

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٢٩
ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك ؟ فقال : « إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : (
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال اللّه عزّ وجلّ : (
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
) » ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله . ( « 1 » ) 36 - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده ، عن عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني قال : « نعم ، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً » . قال الصدوق : وفي نسخته أُخرى : وإن خفت على أخيك ضرراً فلا . وقال الشيخ الحرّ العاملي : أقول : « حمل الصدوق الرواية الأُولى على غير المعسر والثانية على المعسر » . ( « 2 » ) 37 - رواية تحف العقول حول المكاسب المحلّلة والمحرّمة : روى الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) انّه سئل عن معائش العباد فقال : « . . . كذلك السكّين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آلة ومعونة عليهما فلا بأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ . . . » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 183 كتاب التجارة باب . . . حديث 1 ؛ لاحظ : فروع الكافي ج 1 ، ص 364 ، والتهذيب ح 2 / 103 ؛ وتفسير العياشي 1 / 107 . ( 2 ) الوسائل ج 18 / 249 ، الباب 19 من أبواب الشهادات ، ح 2 ؛ لاحظ أيضاً : الفقيه ج 3 ص 42 ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 54 - 57 ، الباب . . . من أبواب . . . ح 1 ؛ لاحظ : رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ؛ وتحف العقول ص 80 - 83 من الطبعة الأُولى وص 331 - 338 من الطبعة الثانية .