قول اللّه عزّ وجلّ : (
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
) ، قال : « الرجل يطلّق حتى كادت أن يخلو أجلها راجعها ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك » . ( « 1 » )
26 - وروى الكليني ، عن زرارة وحمران ابني أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما عن قوله : (
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
) ، قال : « هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثمّ يطلّقها أُخرى فيتركها مثل ذلك فنهى اللّه عن ذلك » . ( « 2 » )
27 - روى الصدوق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى . يقول اللّه عزّ وجلّ : (
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
) ، لا يضار بالصبي ، ولا يضار بأُمه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين . فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسناً والفصال هو الفطام » . ( « 3 » )
28 - روى الكليني ، عن محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : « يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن » . ( « 4 » )
29 - روى الكليني ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتب كتاباً بين المهاجرين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل ج 15 ، الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل ج 15 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 7 ، ويقرب منه في نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل ج 17 ، الباب 15 من كتاب احياء الموات ، الحديث 1 .