والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب انّ كل غازية بما يعقب . . . وانّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمّه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على عدل وسواء » . ( « 1 » )
والظاهر أنّ المراد من الجار في الحديث ، من أعطى له الأمان ، بقرينة كون الموضوع هو الغازي وإنّما فسّر بجار البيت بسبب التقطيع الذي ارتكبه الكليني فرواه في كتاب المعيشة بلا صدر . ( « 2 » )
30 - روى الصدوق في عقاب الأعمال عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث قال : « ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض اللّه له بعقوبة دون النار . . . - إلى أن قال : - ومن ضار مسلماً فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة . . . إلّا وانّ اللّه ورسوله بريئان ممّن أضر بامرأته حتى تختلع منه » . ( « 3 » )
31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث : « أنّه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أُمّه في رضاعه » . ( « 4 » )
32 - محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : (
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
) ، فقال : « كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، إنّي أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه . وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إنّي أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 ، ولاحظ الكافي ج 5 ، ص 292 كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 11 ، الباب 20 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 ، ولاحظ الكافي ج 5 ، ص 292 كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ج 15 ، الباب 2 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ج 15 ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 .