فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل » .
وروى بأسانيد أُخرى صحيحة . ( « 1 » )
33 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي [ فتقتلي خ ل ] ، [ فتغيلين خ ل ] ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إنّي أخاف أن أحبل فأغيل [ فأقتل خ ] ولدي . وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك . قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد [ لا تضار المرأة التي لها ولد خ ل ] وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أُمّ الولد في النفقة فيضيق عليهما . ( « 2 » )
34 - قال عليّ ( عليه السلام ) في خطبة يصف فيها المتّقين : . . . ولا ينسى ما ذكّر ، ولا ينابز بالألقاب ، ولا يضارّ بالجار . . . » . ( « 3 » )
وانّ قوله ( عليه السلام ) : « ولا يضارّ بالجار » وإن كان جملةً خبريّة إلّا أنّها تتضمّن نهياً عن الاضرار بالجار بنحو أبلغ ممّا لو قال : « لا تضارّ بالجار » بصورة جملة انشائيّة كما لا يخفى على أهل العلم .
35 - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ، الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 15 ، الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
( 3 ) نهج البلاغة ، خطبة 193 ( همام ) .