يقارب العشرين قضاءً .
19 - وقال أحمد بن حنبل أيضاً : حدّثنا عبد اللّه : حدّثني أبي : حدثنا عبد الرزاق : أنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا إضرار ، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع » . ( « 1 » )
20 - ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبادة بن الصامت انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قضى أن « لا ضرر ولا ضرار » . ( « 2 » )
21 - ما رواه هو أيضاً عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا ضرار » . ( « 3 » )
هذا ما وقفنا عليه من هذا القسم ولعلّ هناك ما لم نقف عليه .
القسم الثالث : ما يشتمل على لفظة « الضرار » فقط :
22 - روى الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجلد ، وقضى انّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه [ ثمانية خ ل ] دنانير قال : فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أُعطي حقّه إذا أُعطي الخمس . ( « 4 » )
المراد أنّ البعير علت قيمته بسبب برئه ، فلو نحر يتضرر المشتري ، ولأجل
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 1 / 213 ط : دار الفكر بيروت .
( 2 ) سنن ابن ماجة 2 / 57 ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، وسنن أبي داود 3 / 315 في أبواب القضاء .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 / 57 ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره وسنن أبي داود 3 / 315 في أبواب القضاء .
( 4 ) الوسائل ج 13 ، ب 22 ، من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .