هذا ما وجدناه مذيّلًا بهذه الكلمة ، وأمّا غير المذيّل فكثير مرّ بعضه وإليك موارد أُخر :
15 - ما رواه القاضي النعمان بن محمّد التميمي المغربي في دعائم الإسلام قال : روينا عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه على عليّ ( عليهم السلام ) أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لا ضرر ولا إضرار » . ( « 1 » )
16 - ما رواه عن جعفر بن محمّد أنّه قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكن هدمه أو أراد هدمه إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه ؟ قال : « لا يترك وذلك انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لا ضرر ولا ضرار » ، فإن هدمه ، كُلّف أن يبنيه » . ( « 2 » )
وروى المحدّث النوري كلا الحديثين الأخيرين في مستدركه . ( « 3 » )
وعلى كلّ تقدير فلعلّ الإمام ( عليه السلام ) استند إلى ما ورد في قضيّة سمرة أو إلى حديث الشفعة أو غيرهما باعتبار أنّها قاعدة كلّية .
وأمّا ما ورد من طرق العامّة سوى ما نقلناه عن نهاية ابن الأثير فكما يلي :
17 - ما رواه مالك بن أنس المتوفى عام 179 ه - في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لا ضرر ولا ضرار » . ( « 4 » )
18 - روى أحمد بن حنبل في مسنده وقال : حدّثنا عبد اللّه : حدثنا أبو كامل الجحدري : حدثنا الفضيل بن سليمان : حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ، قال :
إنّ من قضاء رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّ المعدن جبّار ، والبئر جبّار ، والعجماء جرحها
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام ج 2 / 499 ، كتاب القسمة والبنيان ، الحديث ( 1781 ) وفي الهامش رمز إلى النسخة الأصلية ب - ( س ) وفيها « لا ضرر ولا ضرار » .
( 2 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 504 ، الحديث ( 1805 ) .
( 3 ) المستدرك ج 3 ص 150 .
( 4 ) الموطّأ ، كتاب القضاء ، باب القضاء في المرفق ، الحديث 36 ، ص 638 .