تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 22

مساهمون:

صالرسالة الثانية ٢٢
جبّار والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبّار : الهدر الذي لا يغرم . وقضى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الركاز الخمس . وقضى أنّ تمر النخل لمن أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع . وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه إلّا أن يشترط المبتاع . وقضى أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر . وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور . وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأُخرى . وقضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها قال : وكان له من امرأتيه كلتيها ولد . قال : فقال أبو القاتلة المقضى عليه : يا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف أغرم من لا صاح له ولا استهلّ ولا شرب ولا أكل . فمثل ذلك بطل . فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : هذا من الكهان . قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطّريق ثمّ يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال : وكان تلك الطريق سمى الميتاء . وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث ، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أنّ لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لها . وقضى في شرب النخل من السيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء . وقضى أنّ المرأة لا تعطي من مالها شيئاً إلّا بإذن زوجها . وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء . وقضى أنّ من أعتق مشركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال . وقضى أن لا ضرر ولا ضرار . وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حق .