جبّار والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبّار : الهدر الذي لا يغرم .
وقضى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الركاز الخمس .
وقضى أنّ تمر النخل لمن أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع .
وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه إلّا أن يشترط المبتاع .
وقضى أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر .
وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور .
وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأُخرى .
وقضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة فورثها بعلها وبنوها قال : وكان له من امرأتيه كلتيها ولد . قال : فقال أبو القاتلة المقضى عليه : يا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف أغرم من لا صاح له ولا استهلّ ولا شرب ولا أكل . فمثل ذلك بطل . فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : هذا من الكهان .
قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطّريق ثمّ يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال : وكان تلك الطريق سمى الميتاء .
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث ، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أنّ لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لها .
وقضى في شرب النخل من السيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء .
وقضى أنّ المرأة لا تعطي من مالها شيئاً إلّا بإذن زوجها .
وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء .
وقضى أنّ من أعتق مشركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال .
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار .
وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حق .
الرسائل الأربع — صفحة الرسالة الثانية 22
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
صالرسالة الثانية ٢٢