1 . صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « ثلاثة أيّام للمشتري » .
قلت : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » . « 1 » ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة .
وذلك لأنّه عبّر في خيار الحيوان بلفظ « للمشتري » وفي خيار المجلس بقوله : « البيّعان » ، مضافاً إلى أنّ القيد ( للمشتري ) في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره .
2 . صحيحة علي بن رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط » . « 2 »
ودلالة الحديث على الاختصاص ، لأجل كون القيد في مقام التحديد دالًّا على المفهوم .
وهناك روايات أُخرى جاء فيها الجمل التالية ، الظاهرة في الاختصاص :
أ : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة . « 3 »
ب : الخيار لمن اشترى . « 4 »
ج : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري . « 5 »
د : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري . « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ؛ والباب 1 منه ، الحديث 3 وقد جزّأ صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب .
( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 9 و 1 ؛ والباب 4 ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 9 و 1 ؛ والباب 4 ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 9 و 1 ؛ والباب 4 ، الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل : 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 5 .