تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

الفصل الثاني خيار الحيوان

خيار الحيوان ممّا انفردت به الإمامية ولم يقل به غيرهم ، ويظهر من الشيخ في خلافه « 1 » أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّه ينقضي في غير الحيوان بالافتراق ، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام ، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله . وبما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز ، والعلق . نعم هو منصرف عمّا يباع لا بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم ، كالسمك المخرج من الماء ، والجراد المحرز ، والصيد المشرف على الموت . كما أنّه منصرف عن الحيوان الكلّي إذا باع سلفاً ، فانّه ليس حيواناً إلّا بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع ، ولولا النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هذا الانصراف فيه ، لأنّه ليس بحيوان عرفاً وإن كان كذلك عقلًا .
هامش
( 1 ) الخلاف : 3 ، كتاب البيوع ، المسألة 8 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 97 | الشيخ جعفر السبحاني