تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
2 . الأخذ بالقيد ( المشتري ) ، وحمل المطلق على المقيّد ، ولا ترجيح لأحد الأمرين . ومع هذين الاحتمالين المتساويين لا يتعيّن الأخذ بإطلاق « صاحب الحيوان » وإن ورد في روايتين .

حصيلة البحث

1 . تضافرت الروايات على أنّ الخيار للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد . 2 . روى محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » لكن لا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لأنّها مروية عنه بصورة أُخرى : « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » وهو أخص من الأُولى ، فيؤخذ منه بالقدر المتيقّن ، أي صاحب الحيوان المنطبق على المشتري . 3 . إنّ صاحب الحيوان وإن كان ينطبق على البائع فيما إذا باع الحنطة بفرس ، أو على المتبايعين ، لكنّه ورد في موثّقة ابن فضّال مقيّداً بالمشتري ، وقد عرفت أنّ الأمر يدور بين حمل القيد على الغالب ، أو تقييد المطلق بالقيد ولا مرجّح . وبذلك يعلم أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى حسب صناعة الفقه . نعم بالنظر إلى حكمة الخيار يمكن القول بثبوته فيما لو باع حيواناً بحيوان ، أو جعل الثمن حيواناً كما عليه الشهيد الثاني في « المسالك » . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك : 3 / 200 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 102 | الشيخ جعفر السبحاني