وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :
1 . اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه .
2 . مبدأ الخيار ومنتهاه .
3 . مسقطاته .
الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه
هنا أقوال ثلاثة :
1 . اختصاص الخيار بالمشتري
؛ قال العلّامة في « المختلف » « 1 » : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس » .
2 . عمومية الخيار للبائع والمشتري
؛ وهو خيرة السيد المرتضى « 2 » ، وحكي عن ابن طاوس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك » . « 3 »
3 . ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً
؛ ذكره العلّامة في « المختلف » « 4 » بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة .
دليل القول باختصاصه بالمشتري
استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :
هامش
( 1 ) المختلف : 5 / 65 .
( 2 ) الانتصار : 207 .
( 3 ) المسالك : 3 / 200 .
( 4 ) المختلف : 5 / 65 .