تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة :

1 . اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه . 2 . مبدأ الخيار ومنتهاه . 3 . مسقطاته .

الموضع الأوّل : في اختصاصه بالمشتري وعدمه

هنا أقوال ثلاثة :

1 . اختصاص الخيار بالمشتري

؛ قال العلّامة في « المختلف » « 1 » : « خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس » .

2 . عمومية الخيار للبائع والمشتري

؛ وهو خيرة السيد المرتضى « 2 » ، وحكي عن ابن طاوس ، وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك » . « 3 »

3 . ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً ، مثمناً كان أو ثمناً

؛ ذكره العلّامة في « المختلف » « 4 » بصورة الاحتمال ، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة .

دليل القول باختصاصه بالمشتري

استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري ، نذكر منها ما يلي :
هامش
( 1 ) المختلف : 5 / 65 . ( 2 ) الانتصار : 207 . ( 3 ) المسالك : 3 / 200 . ( 4 ) المختلف : 5 / 65 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 98 | الشيخ جعفر السبحاني