تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

الفصل الثالث خيار التأخير

خيار التأخير ممّا أطبق فقهاء أهل السنّة على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متضافرة ، ومورده عبارة : عمّن ابتاع شيئاً معيّناً بثمن معيّن ولم يَقبضه ولا قبّض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يُحضر الثمن ، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن . « 1 » وعرّفه المحقّق بقوله : من باع ولم يَقبض الثمن ، ولا سلّم المبيع ، ولا اشترط تأخير الثمن ، فالبيع لازم ثلاثة أيّام ؛ فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلّا كان البائع أولى بالمبيع . « 2 » ووفقاً لما ذكر فهو مشروط بثلاثة شروط : الأوّل : عدم قبض الثمن . الثاني : عدم تسليم المبيع . الثالث : عدم اشتراط التأجيل في الثمن والمثمن .
هامش
( 1 ) الخلاف : 3 / 20 ، المسألة 24 . ( 2 ) الشرائع : 2 / 23 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 109 | الشيخ جعفر السبحاني