الأوّل : ما يدلّ على أنّ مطلق التصرّف وإن لم يكن مغيّراً للعين مسقط للعين ، صحيحة علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : « الخيار لمن اشترى » إلى أن قال : قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : « إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » . « 1 »
الثاني : ما يدلّ على أنّ التصرّف المغيِّر للعين هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
1 . روى الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السَّلام في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر ، أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السَّلام : « إذا أحدث
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 3 و 2 .