تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

عمومية الحكم للجاهل والعالم

ثمّ إنّه إذا كان التصرّف المغيّر مسقطاً ، فهل هو مسقط مطلقاً ، سواء كان المتصرّف عالماً بالموضوع ( أنّ هذا الفرس مثلًا هو المبيع الذي اشتراه أمس ) أو جاهلًا به وتصوّر أنّه هو ماله الذي تملَّكه قبل شهور ، وسواء أكان عالماً بالحكم وأنّه ذو خيار أو أنّ خياره يسقط بالتصرّف أم لا ؟ أو أنّ المسقط هو التصرّف الصادر من الملتفت إلى الموضوع والحكم ، فلا يسقط إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم ؟ ظاهر الروايات هو الأوّل ، وإنّ التصرّف وإحداث الحدث كاف في سقوط الخيار مطلقاً ، ولو خصّصناه بالملتفت ، يلزم حمل المطلقات على المواضع القليلة أو النادرة ، فإنّ الجهل بالأحكام سائد على الناس خصوصاً الجهل بخصوصيات المسقط .

التحقيق

1 . لا شكّ في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام ، فهل دخولهما تبعيٌّ لحفظ الاستمرار ، أو دخولهما حقيقي إذا أُريد من الأيّام ولو مجازاً الأيّام ولياليها ؟ 2 . اذكر الاستعمالات المختلفة للفظة « الأيّام » في القرآن . لاحظ : المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 225 ؛ والمختار في أحكام الخيار ، ص 119 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 108 | الشيخ جعفر السبحاني