تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

الموضع الثاني : في مبدأ خيار الحيوان

المشهور أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان العقد ، صرّح به جماعة وهو ظاهر الباقين . نعم ذهب صاحب الغنية إلى أنّ مبدأه هو حين التفرّق ، قال : « واعلم أنّ ابتداء المدّة للخيار من حين التفرّق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأنّ الخيار إنّما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلّا بعد التفرّق » . « 1 » وقد تبع في ذلك كلام الشيخ في « المبسوط » حيث قال : « خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد والعقد لم يثبت قبل التفرّق » . « 2 » ولو صحّ ما ذكراه لجرى في خيار الحيوان أيضاً ، ولكن التحقيق هو أنّ مبدأه هو العقد لما عرفت من أنّ الظاهر من الشيخ في الخلاف أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس ، غاية الأمر أنّ خيار المجلس ينقطع بالتفرّق دون خيار الحيوان فيمتد إلى ثلاثة أيّام ، فكما أنّ مبدأه هو زمان العقد فهكذا الآخر . ويمكن استظهار ذلك من الروايات وأنّه ليس هنا إلّا خيار واحد لجميع المبيعات وإنّما الاختلاف بين الحيوان وغيره في منتهى الخيار ، وإليك نقل ما يدلّ على ذلك : 1 . صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « المتبايعان بالخيار
هامش
( 1 ) الغنية : 2 / 220 . ( 2 ) المبسوط : 2 / 85 .
دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 103 | الشيخ جعفر السبحاني