ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفي ما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » « 1 » ، وظاهره أنّ الخيار المتحقّق في الحيوان ، نفس الخيار المتحقّق في غيره ، وإنّما الاختلاف في الغاية .
2 . رواية علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السَّلام قال : سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا » . « 2 »
3 . صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ، قال : « ثلاثة أيّام للمشتري » . قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » . « 3 »
فإنّ الظاهر من رواية علي بن أسباط وغيرها أنّ هنا خياراً واحداً في المبيع غير أنّه تختلف غايته حسب اختلاف المبيع ، كما أنّ الظاهر من صحيحة فضيل أنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام وهو في غيره ما لم يفترقا ، فالمجعول خيار واحد ، غير انّه رعاية للحكمة جعل غايته في غير الحيوان الافتراق لسرعة تبيّن حاله ، وفي الحيوان لحاجته إلى التروّي والإمعان انقضاء ثلاثة أيّام ، هذا هو الظاهر من الروايات .
الموضع الثالث : في مسقطاته
يسقط خيار الحيوان كخيار المجلس بأُمور :
1 . اشتراط سقوطه في ضمن العقد
كما إذا قال : بعت هذا بهذا مع إسقاط خيار الحيوان ، وبما أنّ الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط يصحّ الشرط ويجب
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 8 ، والباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، والباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .