تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
صاحبه والكنوز ، الخمس » . « 1 » ومرسل ابن أبي عمير : الخمس على خمسة أشياء على : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامس . « 2 » والجواب عنه واضح ، لأنّ الإطلاق فيهما في مقام بيان أصل الحكم دون شرائطه أوّلًا ، وإمكان تقييدهما بما دلّ على النصاب ثانياً . وقد عرفت أنّ القائل به مثل الشيخ اضطربت كلماته ، وأنّ الآخرين غير ابن إدريس أطلقوا ، والإطلاق ليس دليلًا على النفي . وأمّا القول الثاني : فقد استدل بصحيح البزنطي ، عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه ، عن أبي الحسن - عليه السَّلام - قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال - عليه السَّلام - : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » « 3 » ، وبما أنّ الياقوت والزبرجد من المعادن ، كالذهب والفضة ، وكأنّه قال : اللؤلؤ ، والمعادن الأربعة إذا بلغت قيمتها ديناراً ففيها الخمس . ثمّ إنّ الراوي سأل عن تعلّق الزكاة ، والإمام أجاب بتعلّق الخمس ، والرواية معمولة بها في باب الغوص ، فلا يمكن ردّها من جهة الإعراض ، وقد عمل بمجموعها أبو الصلاح الحلبي في الكافي كما عرفت . ثمّ إنّه أُجيب عن الرواية بوجوه : 1 . تخصيصه بما يرويه نفس البزنطي - كما سيوافيك - في خصوص المعدن من لزوم بلوغه عشرين ديناراً ، فتكون النتيجة اختصاص الرواية الأُولى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 و 7 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 93 | الشيخ جعفر السبحاني