. . . . . . . . . .
شرح
المعدن ، ولكن لا يعلم أنّه من قليله أو كثيره ، ولأجل ذلك جاء الجواب مطابقاً للسؤال .
2 . المراد من « شيء » في السؤال هو الخمس بقرينة الجواب ، ولولاه لكان مبهماً متردّداً بين الزكاة والخمس .
3 . فاعل الفعل في قوله : « يبلغ » هو الضمير العائد إلى « ما أخرج المعدن » .
4 . مفعول الفعل هو « ما يكون » والمراد من الموصول هو حدّ النصاب .
5 . قوله : « عشرين ديناراً » عطف تفسير للموصول .
6 . قوله : « ما يكون في مثله الزكاة » ، بيان للحدّ الذي يجب فيه « شيء » وأنّه إذا بلغ الحدّ الذي يجب في مثله الزكاة يجب فيه الشيء الذي ورد في السؤال ، وهذا قرينة على أنّ الواجب في المقام غير الزكاة ، وإلّا لكان الإتيان « بمثله » زائداً وكان له أن يقول ما يجب فيه الزكاة ، وعلى هذا يكون حاصل الجواب ، أنّ الحدّ الذي يجب في مثله الزكاة يجب فيه شيء وليس ذاك الشيء إلّا الخمس لعدم خروج الواجب عن كلا العنوانين ، ويكفي في رفع إبهام الشيء ما قلناه من أنّ المراد من « شيء » في السؤال هو الخمس بقرينة ما في الجواب ، فالسؤال كان عن النصاب والإمام - عليه السَّلام - أجاب عنه بعطف المسألة على باب الزكاة وأنّه في البابين واحد ، فكما لا يجب الزكاة في النقدين إلّا إذا بلغ عشرين ديناراً ، فهكذا لا يجب الخمس فيما يخرج من المعادن كلّها ذهباً كان أو فضّة أو غيرهما إلّا إذا بلغ ذلك المخرج من حيث القيمة ذلك الحدّ .
ويؤيّد ذلك ما فهمناه من الرواية ، روايته الثالثة في مورد الكنز عن أبي الحسن الرضا - عليه السَّلام - قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .