. . . . . . . . . .
شرح
حمزة الأوّل ( اعتبار النصاب ) واختار ابن البرّاج قوله في الخلاف وهو قول ابن إدريس . « 1 »
أقول : قد عرفت أنّ ابن البرّاج في المهذّب قد أطلق ولم يُصرِّح بعدم النصاب ، وعلى ذلك فلم يظهر اختيار ذاك القول إلّا من الشيخ في خلافه واقتصاده وإلّا من ابن إدريس ، ويظهر الميل إليه من المحقّق في شرائعه كما سيجيء .
2 . بلوغه ديناراً واحداً : اختاره أبو الصلاح في الكافي ، قال : وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد . « 2 »
وقال في المختلف : رواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه .
3 . بلوغه عشرين ديناراً : أفتى به الشيخ في النهاية ، والمبسوط .
قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة . « 3 »
وقال في المبسوط : وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلًا أو كثيراً ومعادن الذهب والفضّة فانّه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة . « 4 »
والتعبير في كلا الكتابين مأخوذ من الرواية ، ونقله المحقّق ، احتمالًا في المسألة وقال : ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين
هامش
( 1 ) المختلف ، كتاب الخمس : 3 / 318 .
( 2 ) الكافي : 170 .
( 3 ) النهاية : 197 .
( 4 ) المبسوط : 1 / 237 .