تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ديناراً وهو المروي والأوّل أكثر . ومثله العلّامة في التذكرة قال : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه . « 1 » ويقرب منه قوله في المنتهى . « 2 » والظاهر أنّ مراده من النصاب هو بلوغ العشرين . واختاره صاحب المدارك ونسبه إلى عامة المتأخرين . وقال في المسالك : إنّه المروي والعمل على المروي . وقال في الحدائق : اختاره ابن حمزة وعليه جمهور المتأخرين . « 3 » 4 . اعتبار أقلّ الأمرين من نصاب النقدين : أي بلوغه إمّا إلى عشرين ديناراً أو مائتي درهم ، وهو للفقهاء المعاصرين . 5 . نقل الشهيد الثاني في المسالك اكتفاء الشهيد وجماعة ببلوغه مائتي درهم ، لأنّها كانت قيمة عشرين ديناراً في صدر الإسلام . « 4 » هذه هي الأقوال ، وليست المسألة إجماعية ، والآراء مستندة إلى الروايات ، فيجب دراستها : أمّا القول الأوّل : فقد تمسّك له بإطلاق روايات دلّت على الخمس في المعدن من دون ذكر النصاب ، كرواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
هامش
( 1 ) التذكرة : 5 / 411 . ( 2 ) المنتهى : 1 / 545 . ( 3 ) الحدائق : 13 / 330 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 1 / 459 .