. . . . . . . . . .
شرح
ديناراً وهو المروي والأوّل أكثر .
ومثله العلّامة في التذكرة قال : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه . « 1 »
ويقرب منه قوله في المنتهى . « 2 » والظاهر أنّ مراده من النصاب هو بلوغ العشرين .
واختاره صاحب المدارك ونسبه إلى عامة المتأخرين .
وقال في المسالك : إنّه المروي والعمل على المروي .
وقال في الحدائق : اختاره ابن حمزة وعليه جمهور المتأخرين . « 3 »
4 . اعتبار أقلّ الأمرين من نصاب النقدين : أي بلوغه إمّا إلى عشرين ديناراً أو مائتي درهم ، وهو للفقهاء المعاصرين .
5 . نقل الشهيد الثاني في المسالك اكتفاء الشهيد وجماعة ببلوغه مائتي درهم ، لأنّها كانت قيمة عشرين ديناراً في صدر الإسلام . « 4 »
هذه هي الأقوال ، وليست المسألة إجماعية ، والآراء مستندة إلى الروايات ، فيجب دراستها :
أمّا القول الأوّل : فقد تمسّك له بإطلاق روايات دلّت على الخمس في المعدن من دون ذكر النصاب ، كرواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
هامش
( 1 ) التذكرة : 5 / 411 .
( 2 ) المنتهى : 1 / 545 .
( 3 ) الحدائق : 13 / 330 .
( 4 ) مسالك الأفهام : 1 / 459 .