تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّياً ، بل ولو حربيّاً ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً ، وعاقلًا أو مجنوناً فيجب على وليّهما إخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه . ( 1 )
شرح
( 1 ) هنا فروع 1 . لا فرق في المعدن بين كونه واقعاً في أراضي مباحة أو مملوكة لإطلاق الأدلّة ، ويتملّك المعدن تبعاً للأرض في الأراضي المملوكة على الحدّ الذي يعدّ تبعاً للأرض وإلّا فلا ، وبالإحياء والحيازة في الأرض المباحة ، ويشترط الإذن من الإمام - عليه السَّلام - أو نائبه في القسم الثاني الذي يعدّ من الأنفال ، وثبوت الإذن العام للشيعة في زمان الغيبة بلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه ، مشكل . 2 . لا فرق بين كون المعدن تحت الأرض أو ظهرها ، لصحيحة محمّد بن مسلم « 1 » الماضية بشرط أن يكون مدخراً طبيعياً لا مطروحاً ، فلو وجد شيء من المعدن في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه من باب المعدن . نعم يمكن أن يقال بوجوبه لعدم الموضوعية للاستخراج والملاك هو العثور على المعدن كما سيوافيك . 3 . لا فرق بين أن يكون المخرِج مسلماً أو كافراً ذمياً ولو حربياً ، أمّا المسلم فواضح ، وأمّا الكافر فهو مبني على أحد أمرين :
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .