تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
سواء أكان ذلك هو الحكم الأوّلي أو كان من باب المنّة ، وفي بعض الروايات إشارة إلى أنّ عليه العمل حتى يقوم القائم . « 1 » المقام الثاني : التصرّف في أموالهم فالمشهور بين الأصحاب في هذا المقام عدم جوازه فيما لم يحوه والجواز فيما يحويه . 1 . قال الشيخ في الخلاف : ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له . « 2 » 2 . وقال في النهاية ، في باب قتال أهل البغي : يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه ، وليس له ما لم يحوه العسكر ولا له إليه سبيل على حال . « 3 » 3 . قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب : فأمّا أموالهم فلا يغنم منها إلّا ما حواه العسكر دون ما سواه ممّا لم يحوه ولا تسبى ذراريهم . « 4 » 4 . وقال ابن زهرة : ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلّا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط . « 5 » 5 . وقال المحقّق : وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحول ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلّة ؛ وقيل : نعم ، عملًا بسيرة علي - عليه السَّلام - وهو الأظهر . « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 25 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 و 3 وغيرهما . ( 2 ) الخلاف : 5 / 346 ، كتاب الباغي ، المسألة 17 . ( 3 ) النهاية : 297 . ( 4 ) المهذب : 1 / 326 . ( 5 ) الغنية : 203 . ( 6 ) الجواهر : 21 / 339 ، قسم المتن .