تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
4 . وقال في التذكرة : لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ، ولا تملك نسائهم بلا خلاف بين الأُمّة ، وقال في أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر لا يخرج من ملكهم ، ولا يجوز قسمته بحال . « 1 » 5 . قال في المختلف : المشهور بين علمائنا تحريم سبي نساء البغاة وهو قول ابن أبي عقيل ، ونقل عن بعض الشيعة : أنّ الإمام - عليه السَّلام - بالخيار إن شاء منّ عليهم وإن شاء سباهم . « 2 » 6 . وقال في الجواهر ، بعد قول المحقق : « لا يجوز تملك نسائهم إجماعاً » محصلًا ومحكياً عن التحرير وغيره بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم وعن التذكرة بين الأُمّة ، لكن في المختلف والمسالك نسبه إلى المشهور . « 3 » وأمّا النصوص فبعضها يؤيّد عدم الجواز ، والأكثر على الجواز ، غير أنّ للإمام - عليه السَّلام - المنّ عليهم كما منّ علي - عليه السَّلام - . يدل على الأوّل لفيف من الروايات : 1 . روى مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، « أنّ علياً - عليه السَّلام - لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنّه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا » . « 4 » 2 . روى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي - عليه السَّلام - أنّه قال : « القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ؛ والقتال قتالان : قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا » . 5
هامش
( 1 ) التذكرة : 1 / 461 . ( 2 ) المختلف : 4 / 453 ، كتاب الجهاد ، في أحكام البغاة . ( 3 ) الجواهر : 21 / 334 . لاحظ المسالك : 3 / 93 . ( 4 ) 4 و 5 الوسائل : ج 11 ، الباب 26 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 10 و 11 .