تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
9 . وقال العلّامة في التذكرة : وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا . « 1 » 10 . وقال الشهيد الثاني في المسالك عند شرح قول المحقّق « فهو للإمام » : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وبه رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب . « 2 » هذه النصوص هي لمشاهير القائلين بالقول الأوّل ، وإليك نصوص القائلين بعدم الشرطية : 1 . قال المحقّق في المختصر النافع : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ( الإمام ) والرواية مقطوعة . « 3 » 2 . وقال العلّامة : وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام - عليه السَّلام - . ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه اللّه وأتباعهم . وقال الشافعي : حكمُها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه . وقال أبو حنيفة : وهي لهم ولا خمس . ولأحمد ثلاثة أقوال ، كقول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وثالثها : لا شيء لهم فيه ( أي للإمام ) . احتجّ الأصحاب بما رواه عباس الوراق ، عن رجل سمّاه ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - ، قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » .
هامش
( 1 ) التذكرة : 1 / 426 ، كتاب الجهاد . ( 2 ) المسالك : 1 / 474 . ( 3 ) المختصر النافع : 126 .