. . . . . . . . . .
شرح
دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة ، وخالف جميع الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 1 »
3 . وقال في كتاب السير ( الجهاد ) في المسألة الثالثة : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام - عليه السَّلام - ، فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم ، وإن شاء تركه عليهم ، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري ، وقال الشافعي يخمس عليهم ، وقال أبو حنيفة : لا يخمس ( أي ملك للمقاتلين ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 2 »
4 . وقال القاضي في المهذّب في باب ذكر الأنفال : وكلّ غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممّن نصبه - إلى أن قال : - وجميع الأنفال كانت لرسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - في حياته وهي للإمام القائم مقامه . « 3 »
5 . وقال ابن إدريس : إذا قاتل قوم أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره . « 4 »
6 . وقال الكيدري : وما غُنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول . « 5 »
7 . وقال المحقّق في باب الأنفال : وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له . « 6 »
8 . وقال ابن سعيد الحلي في بيان الأنفال : وكلّ غنيمة قوتل عليها أهلها : الحربيون من غير إذن الإمام . « 7 »
هامش
( 1 ) الخلاف : 4 / 190 ، كتاب الفيء ، المسألة 16 .
( 2 ) الخلاف : 5 / 518 ، كتاب السير ، المسألة 3 .
( 3 ) المهذّب : 1 / 186 .
( 4 ) السرائر : 1 / 497 ، باب ذكر الأنفال .
( 5 ) إصباح الشيعة : 128 .
( 6 ) الشرائع : 1 / 183 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 150 .