تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة ، وخالف جميع الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 1 » 3 . وقال في كتاب السير ( الجهاد ) في المسألة الثالثة : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام - عليه السَّلام - ، فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم ، وإن شاء تركه عليهم ، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري ، وقال الشافعي يخمس عليهم ، وقال أبو حنيفة : لا يخمس ( أي ملك للمقاتلين ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . « 2 » 4 . وقال القاضي في المهذّب في باب ذكر الأنفال : وكلّ غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممّن نصبه - إلى أن قال : - وجميع الأنفال كانت لرسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - في حياته وهي للإمام القائم مقامه . « 3 » 5 . وقال ابن إدريس : إذا قاتل قوم أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره . « 4 » 6 . وقال الكيدري : وما غُنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول . « 5 » 7 . وقال المحقّق في باب الأنفال : وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له . « 6 » 8 . وقال ابن سعيد الحلي في بيان الأنفال : وكلّ غنيمة قوتل عليها أهلها : الحربيون من غير إذن الإمام . « 7 »
هامش
( 1 ) الخلاف : 4 / 190 ، كتاب الفيء ، المسألة 16 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 518 ، كتاب السير ، المسألة 3 . ( 3 ) المهذّب : 1 / 186 . ( 4 ) السرائر : 1 / 497 ، باب ذكر الأنفال . ( 5 ) إصباح الشيعة : 128 . ( 6 ) الشرائع : 1 / 183 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 150 .