. . . . . . . . . .
شرح
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ؛ فالذي للّه ، فرسول اللّه أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك ، بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان » . « 1 »
3 . ما رواه في الصحيح عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح في حديث : « وتقسّم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم للّه ، وسهم لرسول اللّه ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ؛ فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثة وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه ، وله نصف الخمس كملًا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف والسعة ) ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون » . « 2 »
4 . صحيحة البزنطي عن الرضا - عليه السَّلام - قال سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) ، فقيل له فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : « لرسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، وما كان لرسول اللّه فهو للإمام » . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ؛ ونهاية الحديث الباب 3 من نفس الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 6 .