تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
1 . اصطياد القاعدة الكلية في أداء الفرائض المالية وأنّها لا تدفع إلّا إلى أهل الولاية ، ففي صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا - عليه السَّلام - قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : « لا ولا زكاة الفطرة » . « 1 » وفي رواية علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : « لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك » . 2 وفي بعض الروايات : « لا واللّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه » . 3 أو : « ما لغيرهم إلّا الحجر » . 4 إنّ اصطياد القاعدة الكلية ممنوع ، لورود الروايات في خصوص الزكاة ، وعطف الخمس عليه ، لا يصحّ إلّا بالقياس ، أو بادّعاء العوضية كما هو مفاد الدليل الثاني . 2 . ما دلّ على أنّ الخمس يجري مجرى الزكاة وأنّه سبحانه حرّمها على الهاشميين وأعطاهم الخمس ، ففي مرسل أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث « . . . فالنصف له خاصه والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد - عليهم السَّلام - الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم اللّه مكانَ ذلك بالخمس » . 5 وما يدل على أنّ الخمس عوض الزكاة أكثر ، فلاحظ روايات الباب . 6 3 . ما دلّ على أن تخصيص الخمس من باب الكرامة والتعزير ولا يستحقّ به إلّا المؤمن ، وفي رواية حمّاد بن عيسى : « إنّما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة . . .
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 و 4 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ، 4 ، 6 ، 7 . ( 2 ) 5 و 6 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 و 8 .