. . . . . . . . . .
شرح
نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم . « 1 »
ومثله ما في مرسلة حمّاد 2 : « له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه » 3 من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ممّا ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سدِّ النوائب شيء فلا شيء لهم .
ولا يجب على المجعول له شيء من باب الغنيمة ، فإنّه غنيمة الحرب بالنسبة إلى المقاتلين ، لا بالنسبة إلى المجعول له ، بل هو من الجوائز والمِنح ، نعم يتعلّق به الخمس من باب الأرباح والفوائد ويخمس بعد المؤنة .
3 . صفايا الغنائم
قال الشيخ في النهاية في باب الأنفال : وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم ، الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع . 4
وقال الشيخ في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف : المسألة السادسة : ما كان للنبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه ، وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك يبطل بموته . 5
وقال في المبسوط : وكان للنبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - الصفايا ، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسم عليه بلا خلاف ، وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمّة - عليهم السَّلام - . 6
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : ج 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 و 4 .
( 2 ) 3 أي يصيبه : والنائبة هي المصيبة .
( 3 ) 4 النهاية : 199 .
( 4 ) 5 الخلاف : 2 / 184 ، كتاب الفيء ، المسألة 6 .
( 5 ) 6 المبسوط : 2 / 65 ، كتاب قسمة الفيء .