تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
ببال العرف ، والزكاة والخمس ، ضرائب إسلامية ، فرضت لغايات صحيحة معلومة ، فإذا خوطب العرف مع ما عرفت من الارتكاز ، تبادر إلى ذهنه ، الشركة والإشاعة . 2 . اختلاف التعبير ، فقد جاء التعبير في بعض الروايات بحرف الاستعلاء مثل « على » ، وأُخرى بحرف الابتداء . أمّا الأُولى : ففي مرسلة الصدوق عن ابن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء . « 1 » وفي رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : « عليه الخمس » . 2 أمّا الثانية : فعن العبد الصالح - عليه السَّلام - قال : « الخمس من خمسة أشياء » . 3 ومرسلة أحمد بن محمد : « الخمس من خمسة أشياء » . 4 التعبير الأوّل يناسب كونه حقّاً قائماً بالعين ، والثاني يناسب أكثر الاحتمالات . 4 . تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن وهذا الوجه أحد الاحتمالات في تعلّق الخمس بالعين ، وحاصل تصويره : بعد التمثيل به بقولهم : بعتك صاعاً من صبرة ، هو أنّ المبيع تارة يقيّد بالمشخصات الفردية ، مثل قولك : بعتك هذا الفرس ، وأُخرى يكون المبيع أمراً مقيّداً بالمشخصات النوعية والصنفيّة ، من دون تقيد بالفردية ، وهذا كالمثال السابق ، فالمبيع هو صاع من هذه الصبرة ، لا من صبرة أُخرى ، فالخصوصية
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 ، الحديث 2 ؛ والباب 7 ، الحديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) 3 و 4 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 و 9 وغيرهما .