تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
3 . التعبير عن نفس الفريضة بالخمس الظاهر في الإشاعة . 4 . إضافة الخمس في عدّة من الروايات « 1 » إلى المال ، مضافاً إلى نفس الآية . 5 . التعبير بالظرفيّة ، نظير « ففيه الخمس » كما في رواية زرارة « 2 » والبزنطي 3 ومرسلة الصدوق 4 ورواية سماعة . 5 هذه التعابير ظاهرة في كون التعلّق بنحو الشركة والإشاعة . وأشكل السيّد الحكيم على الاستدلال بالظرفية بقوله : إنّ الخمس وإن كان معناه الكسر المشاع ، لكن جعله مظروفاً للعين يناسب جدّاً - بقرينة ظهور تباين الظرف والمظروف - أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوي الخمس قائماً في العين نحو قيام الحقّ بموضوعه . فلا يدل على أنّ التعلّق بنحو الإشاعة بل يمكن أن يكون بوجه من الوجوه الآتية . 6 يلاحظ عليه : أنّ موضوع تباين الظرف والمظروف إنّما يناسب بما ذكر إذا كان الكلام من قبيل الماء في الكوز والدينار في الصندوق ، لا في مثل الجزء كما في المقام ، فالمال الكثير ظرف اعتباري يحتوي الجزء القليل منه ، وبما أنّهما من نوع واحد يكون قرينة على وجوده فيه ، كوجود الكسر في المكسور . نعم يبعّد ذلك الوجه أمران : 1 . إنّ المرتكز عرفاً في الضرائب الحكومية تعلّقه بالذمّة ، غاية الأمر ربّما يكون المال موضوعاً للحقّ ، بحيث لو امتنع من أداء الضريبة ، يحلّ للحاكم استيفاء حقّه من المال ، وأمّا كون الحاكم شريكاً مع صاحب المال فممّا لا يخطر
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 . ( 2 ) 2 و 3 و 4 و 5 لاحظ الوسائل : الباب 3 ، الحديث 3 ؛ والباب 5 ، الحديث 2 ؛ والباب 7 ، الحديث 2 ؛ والباب 8 ، الحديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) 6 المستمسك : 9 / 559 .