تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
. . . . . . . . . .
شرح
الرجل والعيال . 3 . وفي مكاتبة الهمداني التي قرأها علي بن مهزيار الواردة في حاصل الضيعة وأنّ عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السلطان . « 1 » 4 . وفي مكاتبة علي بن مهزيار إلى أبي جعفر - عليه السَّلام - : « . . . فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك » . « 2 » نعم ورد في مكاتبة البزنطي إلى أبي جعفر - عليه السَّلام - : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : « بعد المؤنة » . « 3 » كما ورد في توقعيات الرضا - عليه السَّلام - إلى إبراهيم ابن محمّد الهمداني أنّ الخمس بعد المؤنة ، وهي مردّدة بين مئونة التحصيل ومئونة السنة . « 4 » ولعلّ ما حكاه محمّد بن الحسن الأشعري من كتابه لبعض أصحابنا ، إلى أبي جعفر ، وقد جاء فيه : الخمس بعد المؤنة ، هو نفس رواية البزنطي ، والاحتجاج بهما أو بها فرع وجود الإطلاق في لفظ المؤنة وعدم انصرافها في ذلك العصر إلى ما ينفق في تحصيل الربح . 3 . المراد مئونة السنة المتبادر من المؤنة هو مئونة السنة ، وهو صريح كلمات الفقهاء ، قال الشيخ : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها وإخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله سنة . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الخلاف : 2 / 118 ، كتاب الزكاة ، المسألة 139 .