. . . . . . . . . .
شرح
والمحقّق الأردبيلي ، وعن المبسوط ، أنّه مقتضى المذهب ، وقيل : هو الظاهر من جميع الأصحاب . وفي الجواهر : بل هو معقد إجماع المدارك ، وكأنّه من المسلّمات عندهم ، وإليك بعض كلماتهم :
1 . قال الشيخ في النهاية : وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي تكون للمسلمين قاطبة . « 1 »
2 . وقال في الخلاف في كتاب الفيء : ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أنّ فيه الخمس . « 2 »
3 . وقال في المبسوط : فإن فُتح عنوة كانت الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر غنيمة ، فيخمس الجميع . « 3 »
4 . وقال في الشرائع : غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها . « 4 »
5 . وقال في المنتهى : الغنائم التي توجد في دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه أمكن نقله كالثياب والأموال والدواب وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين والعقارات . « 5 »
استدل على قول المشهور بوجوه :
الأوّل : إطلاق الآية لصدق الغنيمة على المنقول وغيره .
هامش
( 1 ) النهاية : 198 ، باب قسمة الغنائم والأخماس .
( 2 ) الخلاف : 4 / 333 ، كتاب الفيء ، المسألة 18 .
( 3 ) المبسوط : 2 / 28 ، كتاب الجهاد .
( 4 ) الشرائع : 1 / 179 ، كتاب الخمس .
( 5 ) المنتهى : 1 / 44 ؛ ويظهر من القاضي في المهذّب خلاف ما هو المشهور حيث قال : الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين ولم يستثن الخمس ؛ لاحظ الجزء 1 / 182 .