. . . . . . . . . .
شرح
بالإسلام بنحو من الأنحاء هو قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) . « 1 » وكقوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه » . « 2 »
نعم ، ورد في بعض الروايات بجواز أخذ مال الناصب كيفما اتّفق « 3 » وسيوافيك البحث عنه .
2 . أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة
احترازاً عن الأخذ غيلة أو سرقة لأنّ الموضوع « كلّ شيء قوتل عليه » . « 4 »
3 . أن يكون الأخذ بالقتال
وبإيجاف الخيل والركاب ، كما في الآية المباركة « 5 » فخرج المأخوذ بالصلح كما هو الحال في « فدك » وغيرها ، وسيوافيك أنّ المأخوذ بالصلح من الأنفال .
4 . أن يكون القتال بإذن الإمام
والمتبادر منه الإمام المعصوم ، وسيوافيك الكلام في هذا الشرط فانتظر .
ثمّ إنّ المراد ممّا حواه العسكر هو ما تسلط عليه فلا فرق بين المقبوض وغير المقبوض ، كما لا فرق بين المنقول وغيره كالأراضي والأشجار .
قال في المستند : وهو صريح الحلّي ، وخمس الشرائع ، والفاضل في المنتهى ،
هامش
( 1 ) النساء : 29 .
( 2 ) غوالي اللآلي : 2 / 113 ، الحديث 309 .
( 3 ) الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 و 7 .
( 4 ) الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 5 ) الحشر : 6 ، قال سبحانه :( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ).