تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 . بالمقاتلة معهم لا صلحاً . 4 . أن يكون بإذن الإمام - عليه السَّلام - . وإليك بيانها : 1 . كون المأخوذ منه كافراً حربيّاً المحاربون من الكفّار طوائف ثلاث : 1 . الملاحدة المنكرون للمبدأ والمعاد . 2 . المشركون المعترفون باللّه غير موحدين في الخالقية أو الربوبية أو العبادة . 3 . أهل الكتاب المنتمون لإحدى الشرائع السماوية النازلة قبل رسالة نبيّنا - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - . ويجوز قتال هؤلاء إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين اتفاق على صلح أو تهادن إلى مدّة ، وإلّا فالعهد محترم إلى أن ينقضي وقته ، أو ظهرت بوادر النقض أو المكر والخدعة من جانب العدو ، فعندئذ يُنبذ إليهم ، عملًا بقوله سبحانه : (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ) . « 1 » والتفصيل موكول إلى محلّه : وأمّا المرتدّ ، ملّة وفطرة ، فهو وإن كان يشارك الكافر في وجوب القتل وحرمة ذبيحته ونجاسة سؤره ، لكن عُصم ماله بإسلامه قبل أن يرتدّ فهو مال محترم لا يجوز أخذه بدون رضاه ، أو رضا وارثه ، إذا قلنا بتقسيم ماله قبل قتله . وأمّا الباغي ، فالمحكّم فيه سيرة الإمام - عليه السَّلام - في البصرة حيث لم يتعرّض لأموالهم ولم يَسب نساءهم وأولادهم ، بل اكتفى بما حواه العسكر في ميدان الحرب ، وبالجملة ، المرجع عند الشكّ في حلّيّة أخذ مال الشخص المعتصم
هامش
( 1 ) الأنفال : 58 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 26 | الشيخ جعفر السبحاني