وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
[ المسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ]
المسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه . ( 1 )
[ المسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ]
المسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالًا ، ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس ، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً ، وإن كان الأحوط - مع إخراج الخمس - المصالحة مع الحاكم الشرعيّ أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجماليّ بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه - بعد
شرح
( 1 ) إذا كان الاختلاط على وجه الإشاعة ، كما في اختلاط الدهن بالدهن يكون عدم التميّز واقعياً ، وهذا بخلاف ما إذا كان اشتبه بين أفراد جنسه كاشتباه كتاب بين الكتب ، أو بين أُمور مختلفة الجنس كشيء من أثاث البيت فعدم التميّز ظاهري ، وعلى الأوّل ، يكون المخرج عين المال المعلوم مالكه ، أو مجهوله فلا يحتاج إلى معاوضة قهرية ، بخلاف الثاني ، فلو كان المخرج في نفس الأمر نفس ماله ، فهو ، وإلّا فيجب التصالح على معاوضة قهرية بين ماله ومال المالك حتى يكون حلالًا له .
والظاهر شمول الاختلاط لجميع الصور .