تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
3 . وجوب الأكثر : إنّما يتّجه ذلك في الموارد التالية : 1 . إذا كان المال تحت يد الغير ولم تكن هناك أمارة على كونه مالكاً للزائد من الأقل . 2 . أو كان تحت يده ، ولكن قلنا بأنّ اليد أمارة لملكية الغير لا لملكية من كان المال تحت يده . 3 . إذا كان عالماً بالمقدار ثمّ عرضه النسيان ، فبما أنّ ذمّته اشتغل بالواقع ، ولا يخرج منه إلّا بدفع الأكثر . 4 . إذا تردّد المال بين المتباينين ، لكن كان من حيث العدد أو القيمة من قبيل الأقل والأكثر ، كما إذا كان المال بين كيسين أحدهما أقلّ عدداً من الآخر ، أو بين الشاة والفرس ، الثاني أكثر قيمة . ففي جميع هذه الصور لا براءة يقينية إلّا بالعمل بدفع الأكثر . فإن قلت : إذا دفع الأقلّ المتيقن في الحرام المختلط لا يبقى علم إجمالي بالنسبة إلى الباقي . قلت : إنّ الحكم بالاشتغال أثر العلم السابق ، لا العلم الفعلي غير الباقي ، وهذا نظير خروج أحد الطرفين - بعد العلم الإجمالي - عن محلّ الابتلاء ، أو إراقة أحد الإناءين ، فالعلم الفعلي بالحرام وإن كان غير موجود ، لكن وجوب الاجتناب أثر العلم السابق . 4 . وجوب الخمس ذهب بعضهم إلى أنّ الواجب هو الخمس ، قائلًا : بشمول قوله - عليه السَّلام - : « إنّ