. . . . . . . . . .
شرح
3 . وجوب الأكثر :
إنّما يتّجه ذلك في الموارد التالية :
1 . إذا كان المال تحت يد الغير ولم تكن هناك أمارة على كونه مالكاً للزائد من الأقل .
2 . أو كان تحت يده ، ولكن قلنا بأنّ اليد أمارة لملكية الغير لا لملكية من كان المال تحت يده .
3 . إذا كان عالماً بالمقدار ثمّ عرضه النسيان ، فبما أنّ ذمّته اشتغل بالواقع ، ولا يخرج منه إلّا بدفع الأكثر .
4 . إذا تردّد المال بين المتباينين ، لكن كان من حيث العدد أو القيمة من قبيل الأقل والأكثر ، كما إذا كان المال بين كيسين أحدهما أقلّ عدداً من الآخر ، أو بين الشاة والفرس ، الثاني أكثر قيمة .
ففي جميع هذه الصور لا براءة يقينية إلّا بالعمل بدفع الأكثر .
فإن قلت : إذا دفع الأقلّ المتيقن في الحرام المختلط لا يبقى علم إجمالي بالنسبة إلى الباقي .
قلت : إنّ الحكم بالاشتغال أثر العلم السابق ، لا العلم الفعلي غير الباقي ، وهذا نظير خروج أحد الطرفين - بعد العلم الإجمالي - عن محلّ الابتلاء ، أو إراقة أحد الإناءين ، فالعلم الفعلي بالحرام وإن كان غير موجود ، لكن وجوب الاجتناب أثر العلم السابق .
4 . وجوب الخمس
ذهب بعضهم إلى أنّ الواجب هو الخمس ، قائلًا : بشمول قوله - عليه السَّلام - : « إنّ