تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
شؤون الحاكم الفقيه . قال الشيخ الأعظم : كلّ معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج ، إن علم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير ، أو صنف خاص كالإفتاء والقضاء ، أو كلّ من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف ، فلا إشكال في شيء من ذلك ، وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع إليه . « 1 » هذا ، ويمكن استفادة كونه من شؤون الحاكم من رواية داود بن أبي يزيد ، وإن كان السند لا يخلو عن ضعف كما سيوافيك . عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالًا ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - : « واللّه أن لو أصبته تدفعه إليه ؟ » قال : إي واللّه ، قال : « فأنا ، واللّه ماله صاحب غيري » قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف ، فقال : « فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت منه » قال : فقسّمته بين إخواني . « 2 » روى محمد بن القاسم عن أبي الحسن - عليه السَّلام - في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثاً كيف يصنع بالمال ؟ قال : « ما أعرفك لمن هو ؟ ! » ، يعني نفسه . « 3 » إنّ القرائن الموجودة في نفس الرواية تفيد أنّه - عليه السَّلام - لم يرد من قوله :
هامش
( 1 ) المتاجر : 154 ، الطبع الجديد . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 12 .