. . . . . . . . . .
شرح
المعرفة هو التصدّق .
2 . صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، قال سئل أبو الحسن الرضا - عليه السَّلام - وأنا حاضر - إلى أن قال : - رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شيء نصنع به ، قال : « تحملونه حتى تلحقوه بالكوفة » قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : « إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه » قال له : على من جعلت فداك ؟ فقال : « على أهل الولاية » . « 1 »
نعم مورد الحديث هو المتميز والبحث في المختلط ، وكيفية الاستئناس على نحوِ ما قلناه في الرواية السابقة .
3 . ما رواه علي بن ميمون الصائغ : قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ، قال : تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله . « 2 »
ويحتمل وروده في المختلط ، بقرينة قوله - عليه السَّلام - : « فإمّا لك وإمّا لأهله » فكأنّ بعض التراب للصائغ ، ويحتمل كون المعنى أنّ المالك الواقعي لو أعرض يكون ملكاً للصائغ وتقع الصدقة عنه .
4 . وقد ورد في لقطة الحرم بأنّه إن لم يجد له طالب يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن . « 3 »
5 . كما ورد فيما يؤخذ من اللصوص ، أنّه يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلّا تصدّق به . « 4 »
6 . وقد رخّص التصدّق في ميراث المفقود والمال المجهول المالك ، فروى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 وفيه : حتى تحملوه إلى الكوفة ؛ وفي الكافي : حتى تلحقوهم بالكوفة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 16 من أبواب الصرف ، الحديث 1 وغيره .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 17 و 18 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 و 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 17 و 18 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 و 1 .