تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
بالخمس ، وسائر المال كلّه لك حلال » . « 1 » والاختلاف بين الروايتين واضح ، فانّ لفظ الكليني إنّما « تصدق بخمس مالك » ولفظ الفقيه « اخرج خمس مالك » فالمصرف على الأوّل مصرف الصدقة ، وعلى الثاني مصرفه مصرف الخمس . وبذلك يعلم الإشكال في كلام صاحب الوسائل حيث قال : ورواه ( أي ما رواه الكليني ) الصدوق بإسناده عن السكوني فإنّ ظاهره وحدة مضمونهما مع أنّه ليس كذلك . ج . ما رواه الصدوق مرسلًا قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السَّلام - فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالًا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : « ائتني بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك أنّ الرجل إذا تاب ، تاب ماله معه » . « 2 » د . ما رواه الشيخ بسند ضعيف ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - قال : « إنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين - عليه السَّلام - ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبُه يُعلَم » . « 3 » وفي السند الحكم بن بهلول ، وهو لم يوثق . ويتّحد في التعبير مع ما رواه الصدوق حيث قال : « اخرج الخمس » . ه‍ - . ما رواه المفيد في المقنعة وقد مرّ نصّه ، عند ذكر الأقوال . وهذه الصور الخمس تحكي عن قضاء واحد لأمير المؤمنين ، والمحكي
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، كتاب الدين والقروض ، برقم 35 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 192 | الشيخ جعفر السبحاني